مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد
وتين - متابعات
قرر مجلس الوزراء تعديلًا على نظام خدمة الضباط والأفراد، ونص القرار على تعديل المادة 87 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص الآتي: “الإجازات هي اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.
وتضاف مادة برقم 97 مكرر بالنص الآتي: “إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.
وتعدل المادة 119 لتكون بالنص الآتي: “إذا قدم الضابط طلبا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فاللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة”.
كما نص القرار على أن تعدل المادة 46 لتكون بالنص الآتي: “الإجازات التي تمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية”.
تعدل الفقرة “ج” من المادة 47 لتكون بالنص الآتي: “يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على 60 يومًا.
تضاف مادة برقم 53 مكرر 2 بالنص الآتي: “يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.
وتضاف مادة برقم 97 مكرر بالنص الآتي: “إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.
وتعدل المادة 119 لتكون بالنص الآتي: “إذا قدم الضابط طلبا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فاللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة”.
كما نص القرار على أن تعدل المادة 46 لتكون بالنص الآتي: “الإجازات التي تمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية”.
تعدل الفقرة “ج” من المادة 47 لتكون بالنص الآتي: “يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على 60 يومًا.
تضاف مادة برقم 53 مكرر 2 بالنص الآتي: “يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.