• ×
الخميس 5 نوفمبر 2020 | 11-04-2020

النيابة العامة تكشف عن عقوبة الخداع في محتوى المستحضر الصيدلاني أو العشبي

النيابة العامة تكشف عن عقوبة الخداع في محتوى المستحضر الصيدلاني أو العشبي
وتين - متابعات 
حذرت النيابة العامة من تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها.
وقالت: ويُعد المستحضر مغشوشاً إذا احتوى على مكونات ملوثة أو خاطئة أو غير فعّالة أو غير كافية الفاعلية أو معبأ في عبوات مزيفة، ويعتبر فاسداً متى صار غير صالح للاستعمال.
جاء ذلك في بيان للنيابة العامة على موقعها الرسمي في "تويتر"، وأوردت النيابة العامة المادة (34) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي تنص على أنه يعد مرتكبًا للجريمة كل من:

1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.

2- باع أو صرف أو حاز بقصد الإتجار مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.

3- أدخل إلى المملكة مستحضالنيابة العامةرًا صيدلانيا أو عشبيًا غير مسجل، أو مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أي من ذلك.

4- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك.

5- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.

وكشفت النيابة العامة العقوبات التي نصت عليها المادة (35) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وهي: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معاً.



بواسطة :
 0  0  0
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 20:22 الخميس 5 نوفمبر 2020.
Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

صحيفة تصدر عن مؤسسة دال للنشر الإلكتروني ... جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي الصحيفة بل تعبر عن رأي كاتبها . ( صحيفة مرخصة )