توضيح بشأن الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه
وتين - ريحاب ناصف
كشف المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي "عثمان القصبي" عن تفاصيل الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.
وقال القصبي أن نظام المجلس ينص على أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه سعوديين أو غير سعوديين.
وأضاف: كما يشمل النظام أيضاً أفراد أسر المشمولين بالنظام مثل : الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات.
وأكد أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين (الوالدان، الإخوة، الأخوات).
وأكد أن النظام يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.
وقال القصبي أن نظام المجلس ينص على أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه سعوديين أو غير سعوديين.
وأضاف: كما يشمل النظام أيضاً أفراد أسر المشمولين بالنظام مثل : الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات.
وأكد أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين (الوالدان، الإخوة، الأخوات).
وأكد أن النظام يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.